المحقق البحراني

448

الحدائق الناضرة

يروون أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك ( 1 ) ؟ فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة " . وروى الكليني عن رباح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ( 3 ) فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة " . وروى الصدوق عن أبي بصير ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك ( 5 ) فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة " . قال الصدوق ( قدس سره ) ( 6 ) : " وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله " . وفي خبر آخر ( 7 ) : " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله " .

--> ( 1 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة ( 2 ) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت . ( 3 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة ( 4 ) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت . ( 5 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة ( 6 ) الوسائل الباب 17 من المواقيت ( 7 ) الوسائل الباب 17 من المواقيت